مرسوم رقم 79-245
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
المادة 8
يخضع التلاميذ التقنيون ، في ميدان الانضباط الى نظام داخلى يصادق عليه بموجب 1314 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يصدره وزير الفلاحة والثورة الزراعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.