مرسوم رقم 79-245
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
المادة 7
يرتب التلاميذ الراسبون في امتحان نهاية الدراسة في الرتبة السفلى الموالية للرتبة التي كانوا يستعدون لها .
فاذا كانوا مرسمين عند قبولهم بالمعهد، في سلك المساعدين التقنيين فى الفلاحة أعيد ترتيبهم فيه .
وفي كلتا الحالتين ملزمون بالخدمة في الهيئات التابعة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية مدة تساوى على الاقل نصف المدة المحددة في المادة 10 أدناه .