مرسوم رقم 79-245
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
المادة 5
تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
مدير التربية الفلاحية، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الادارة العامة، مدير الدراسات والتخطيط،
- المدير العام للمركز الوطني التربوي الفلاحي المدير العام للمركز الوطني التربوي - الفلاحية المتخصصة .