مرسوم رقم 79-245
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم ر رقم 79-245 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1312
المادة 12
يعين التلاميذ الذين ينجحون في امتحان التخرج، في وظيفه تقني في الفلاحة.
يحدد قائمتهم وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
تحمل القائمة اختصاص كل تقنى .