الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
كل معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص ومشار اليه فيما يلى ب «المعهد» يسيره مدير، ويديره مجلس ادارة يشكل كمايلي :
- مدير المعهد الوطني للتنمية التابع لنفس الاختصاص، رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط، مدير التعليم الفلاحي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه .. مدير الفلاحة والثورة الزراعية التابع للولاية التي يوجد بها المعهد ،
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير التربية ،
- ممثل لوزير العمل والتكوين المهني .
ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل عن التلاميذ المتمرنين .
- يحضر مدير المعهد والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى 4
- يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى كل شخص يرى أن له كفاءة فيما يخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال.