مرسوم رقم 79-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة أن تقوم في اطار هدفها بمايلي :
- قبول متمرنين قصد اتمام تكوينهم ،
- المساهمة في كل نشاط يومى الى نشر التقدم التقني أو التنمية لدى فلاحى النواحي التي توجد بها .