مرسوم رقم 79-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 27
يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة قبل أول سبتمبر التالى لقفل السنة المالية.
ويصادق عليها طبقا للتنظيم المعمول به.