مرسوم رقم 79-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
اذا لم يصدر أي مقرر في تاريخ بدء السنة المالية التي خصصت لها الميزانية يرخص للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية | وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه