مرسوم رقم 79-244
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-244 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 1309
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تشمل ميزانية المعهد مايلي :
الايرادات :
مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها - الدولة والجماعات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة والجماعات والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6
- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد .
النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز وبصفة عامة كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسسة.