الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 17
يكلف المسؤول عن السنة، تحت سلطة مدير التربية على الخصوص، بمايلي :
المشاركة في اعداد البرنامج وضبط - الوثائق التربوية ،
- تحليل النتائج ودراسة التعديلات اللازمة لاكتساب المعلومات 6
- تحديث محتوى التعليم ، دراسة الوسائل الضرورية لاجراء الحصص - التعليمية بالاتصال مع مسؤولي خلايا التصميم ، المشاركة فى ضبط التماسك بين احتياجات - المهنة وأهداف التكوين ، المشاركة في اعداد الاختبارات وتقييمها ، - تنظيم وتنشيط عمل المنشطين وتنسيق عملهم ومتابعة التقييم.