الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يكلف المدير التربوى تحت مراقبة المعهد بتسيير التعليم في المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- دراسة عمل الفرق التربوية والتلاميذ المتمرنين وتنظيمه ،
- تحضير البرامج والتوفيق بين البرامج ومحتواها ،
- مراقبة الاهمية التربوية للتنشيط ووثائق التعليم،
- المساهمة في التكوين التربوى للموظفين المعلمين التابعين للمؤسسة ، السهر على احترام قواعد العمل والتوقيت، - القيام بجمع وثائق التعليم من كل نوع التي يعدها المعهد والمحافظة عليها .