مرسوم رقم 79-243
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 243 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71-81 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الفلاحة . 1309
المادة 6
يوظف مهندسو التطبيق في الفلاحة : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه والمسلمة من احدى مدارس مهندسي التطبيق» .
الباقي بدون تغيير ) .