مرسوم رقم 79-242
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة . 1308 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 8
يوظف مهندسو الدولة في | الفلاحة :
عن طريق المسابقة وعلى أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس دولة مسلمة من المعهد الوطني الفلاحي في اطار المرسوم رقم 73 101 - المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو على شهادة معادلة» .
والباقي بدون تغيير).