مرسوم رقم 79-241
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307
المادة 3
وحتى غاية أول أكتوبر سنة 1983 يمكن 1308 الجريدة الرسمية توظيف المساعدين في الفنون الجميلة بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة الدراسات العليا في الفنون أو على شهادة معادلة لها» .