مرسوم رقم 79-241
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-241 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم المرسوم رقم 7-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة . 1307
المادة الأولى
يتمم الرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بمادة 15 مكرر وتحرر كمايلي :