المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول قدره ثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 (000-400 300 دج) ويقيد في ميزانية وزارة والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التربية في البابين المبينين في الجدول «ب»
التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير الملحق بهذا المرسوم .
بموجب قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 252- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 24 ديسمبر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب الديمقراطية الشعبية .
قانون المالية لسنة 1979 يرسم مايلي :
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 •