مرسوم رقم 79-240 · ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-240 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية . 1305

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.