مرسوم رقم 79-239
· ج.ر عدد 49 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 46 02 - نفقات اقامة المرضى في المؤسسات الاجنبية المتخصصة » .