مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية