مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
قصد انجاز المؤسسة مهامها، ينقل اليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل مقدار من الاموال وجزء من النشاط المطابق لهدفها، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-234 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه .