مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 15
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .