مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 12
كل تعديل لرأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بموجب قرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية، بناء على اقتراح يقدمه المدير العام في اجتماع مجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال ..