مرسوم رقم 79-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-236 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري . 1296
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ولا والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع أموال المؤسسة المادة II : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية