الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساعد هذه الوحدات في انجاز هدفها وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى ومراقبته . ويمارس هذا صلاحيات طبقا للامر رقم 76 75 76 75 المؤرخ في 17 ذي القعدة - عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .