مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- - مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات. -