مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بو اسماعيل ولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى.