مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الخامس — هيكل الموسسة المالي
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة ووحداتها، مرفقة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ، الى كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والهيئة العمرانية للمصادقة عليها .