مرسوم رقم 79-235
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-235 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 1294
الباب الرابع — أموال الموسسة
المادة 11
تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة باموال المؤسسة الاشتراكية .
ويحدد رأسمالها الاساسى بقرار مشترك يصدره كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية