مرسوم رقم 79-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
المادة 4
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد