مرسوم رقم 79-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
المادة 3
طبقا لنص المادة السابقة، تتلقى كل من المؤسستين المذكورتين أعلاه، مقدارا من 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الاموال وجزءا من الانشطة التي كانت مخصصة لانجاز المهام التي ستحدد لكل منهما.