مرسوم رقم 79-234 · ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.