مرسوم رقم 79-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
المادة 2
تطبيقا لنص المادة الاولى أعلاه، تنقل في اطار التنظيم الجارى به العمل أموال المكتب الجزائرى لصيد الاسماك وجملة أنشطته الى المؤسستين اللتين ستنشان وهما المؤسسة الوطنية للصيد البحري، والمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بأدوات الصيد البحرى وصنعها .