مرسوم رقم 79-234
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-234 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن حل المكتب الجزائري لصيد الاسماك ونقل ماليته وجملة أنشطته . 1293
المادة الأولى
يحل المكتب الجزائري لصيد الاسماك المحدث بموجب الأمر رقم 09-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه .