مرسوم رقم 79-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ينشر الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية، مقررات تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، في السلم 8 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المذكور أعلاه ..