مرسوم رقم 79-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يصدر تعيين التقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين، عن الجهة التي لها سلطة التعيين .
ويؤدون تمرينا مدته سنة واحدة في المصالح التابعة للطيران المدنى أو الارصاد الجوية .