الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المرتشحين الذين يحملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة اذا نجحوا في اختبارات امتحان نهاية تكوين مدته ثمانية عشر شهرا في مدرسة للطيران المدني، أو معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والابحاث، أو مؤسسة مرخص لها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتحدد شروط اللياقة البدنية للحصول على رتبة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية.