مرسوم رقم 79-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-233 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية . 1282
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يكون التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية في وضع الخدمة الفعلية بالادارة المركزية، والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى والارصاد الجوية .