الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون المساعدون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية الوطنية ، بمايلي : 1 في مجال الملاحة الجوية :
- مساعدة تقنيى الملاحة الجوية في تنفيذ العمليات الخاصة بمراقبة حركة الطائرات في الجو، والاستغلال التقني للمطارات، واستعلامات الملاحة الجوية .
- استعمال الاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات اللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية في المراكز ذات الاهمية المتوسطة .
- ضمان المراقبة والصيانة الاساسية للمنشآت التقنية، والمحافظة على استمرار سيرها .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 2 في مجال الارصاد الجوية :
اعداد الخرائط والرسوم البيانية، -
- الاتصالات اللاسلكية في الارصاد الجوية،
- اعداد المعطيات المناخية
- المساعدة في ميدان الرصد ..
ويمكن علاوة على ما تقدم أن يقوموا بمهام في المختبر .