الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف مدربو الطيران المدنى والارصاد الجوية عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات المفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
I أن تبلغ أعمارهم 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، -2 أن يكونوا من حملة احدى الشهادات التالية :
تقني في الملاحة الجوية ، تقنى في العمليات الجوية ، تقنى في صيانة الطائرات ، تقنى في الارصاد الجوية ، تقني في المطارات
- طيار مهني .
3 - أن يثبتوا خدمة فعلية مدة 5 سنوات في سلك تقنيي الطيران المدني أو الارصاد الجوية، وبالنسبة للطيارين المهنيين أن يثبتوا 350 ساعة طيرانا ، 4 أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تمرينا بيداغوجيا مدته سنة واحدة، ومصادقا عليه من قبل وزير النقل .