الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف مدير الدراسات بتطبيق برامج مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى، المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
وهو يسير وينسق نشاط الموظفين المعلمين .
وتتمثل مهمة مفتش الدراسات في السهر على حسن سير دورة تكوينية وتنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التى تسلم في نهايتها شهادات انتهاء التدريب.
ويكون تحت سلطة رئيس الاعمال التطبيقية مدربون مكلفون بالتمارين العملية التجريبية والتطبيقية .
ويدير رئيس الورشة فرق المدربين المكلفين بالتكوين التطبيقي للتقنيين والتقنيين المساعدين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات خلية المحرك - جهاز القيادة تجهيز الراديو ... الخ) أو صيانة المنشآت التقنية:
ويكلف مفتش الطيران بالسهر على تطبيق وتوحيد برامج التكوين وتحسين المستوى، في جميع مراكز الطيران الخفيف . ويراقب وينسق نشاط 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه موظفي الطيران الخفيف . وهو مؤهل، علاوة علي ذلك، لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية لتسليم أو تجديد الرخص أو التأهيل للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف ومؤسسات التكوين في الطيران المدني .
و يكلف مندوب الطيران بالتنظيم الخاص بالمستخدمين التقنيين الموضوعين تحت سلطته وبمراقبتهم . ويجب عليه، فضلا على ذلك، أن يسهر على تطبيق مختلف برامج التكوين والتوجيه الطياري المستقبل .