الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مدربو الطيران المدنى تحت سلطة مديرى مؤسسات التكوين في الطيران المدني والارصاد الجوية، بالتكوين وتحسين المستوى والتداريب التكميلية الخاصة ب :
التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة - الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الملاحة - الجوية (فرع المنشآت التقنية) .
التقنيين والتقنيين المساعدين فرع صيانة - الطائرات في الاختصاصات المختلفة : خلية المحرك، آلات الطائرة، تجهيز اللاسلكي ... الخ)، تقنيي العمليات الجوية ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد - الجوية (فرع الاستغلال) ، التقنيين والتقنيين المساعدين في الارصاد - الجوية (فرع الآلات) ، التقنيين والتقنيين المساعدين فى المطارات ، - المستخدمين في قيادة الطائرات : الطيارين - المهنيين والملاحين والميكانيكيين الملاحين ومشغلى اللاسلكي ... الخ ، وكذا مختلف المستخدمين المساهمين في أمن - الملاحة الجوية أو استغلال الشبكات الخاصة بالارصاد الجوية .