مرسوم رقم 79-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
تخفض الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة و أعلاه الى سنة واحدة وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1981 • وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعين مباشرة، خلال هذه الفترة، المدربون الذين لهم أقدمية سنتين في رتبتهم في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات أو مفتش الرحلات .