مرسوم رقم 79-232
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .