الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات مدربو الطيران المدني أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مفتشين للدراسات .
ويمكن أن يعين في الوظيفتين النوعيتين، لمفتشى الدروس ورؤساء الاعمال التطبيقية، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية، الذين خدموا مدة سنتين على الاقل مرسمين في رتبتهم .
ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس ورشة، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة 3 سنوات على الاقل، لمندوب رحلات . :
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمندوبي الرحلات، مدربو الطيران المدنى أو الارصاد الجوية (فرع : طيار مهنى الذين يثبتون خدمة سنتين، بهذه الصفة .
المادة II : ينشر وزير النقل مقررات تعيين مدربي الطيران المدنى أو الارصاد الجوية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .