مرسوم رقم 79-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مفتشو الملاحة والعمل البحريين بتنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بضبط الامن في الملاحة البحرية والسفن، وحماية الحياة البشرية في البحر، والوقاية الصحية والعمل في السفن ومراقبة احترامها .