مرسوم رقم 79-231
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-231 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مفتشى الملاحة والعمال البحريين . 1277
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يؤدى مفتشو الملاحة والعمل البحريين اليمين لدى دخولهم الوظيفة. وعند انتقالهم بعد ذلك الى دائرة اختصاص قضائية أخرى، تسجل شهادة أداء اليمين المسلمة سابقا، في كتابة الضبط بالمحكمة التي يتبع دائرتها السكن الجديد .