مرسوم رقم 79-230
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460
الباب الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للنقل في السلم 13 المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم وظائفهم .
الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة المئوية القصوى للمفتشين الرئيسيين في النقل الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، ب 15 % من عدد أفراد السلك .