الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون الرئيسيون للنقل الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، بصفتهم متمرنين ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا ظهرت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تضبطها، بناء على تقرير من رئيس المصلحة يقدمه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه .
ترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم 13 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 مع 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
وفي حالة التصريح بالترسيم، يمكن لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدته سنة، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .