الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن للمفتشين الرئيسيين للنقل أن يمارسوا وظائفهم في مستوى مديريات النقل بالولايات وفى المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل .
(2) عن طريق المسابقة للمترشحين الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها، والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهنى بنسبة 20 % من المناصب الواجب شغلها .
من بين مفتشى النقل البرى المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان، الذين أدوا ثمانى سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم.
من بين مفتشى الملاحة والعمل البحرى - البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان الذين أدوا 5 سنوات خدمة فعلية في أسلاكهم .
(4) حسب الاختيار وفى حدود 10 % من المناصب الواجب شغلها .
- من بين مفتشى النقل المرسمين في سلك من المستوى نفسه بوزارة النقل، الذين أدوا 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر والمسجلين في قائمة للتأهيل وضعت حسب ويمكن أن يكونوا في حالة نشاط بالادارة | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر المركزية لوزارة النقل .