مرسوم رقم 79-230
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-230 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل (استدراك) . 460
الباب الثالث — المرتب
المادة 10
يؤدى المفتشون الرئيسيون في النقل، استلام مهامهم القانونية ، وعندما عند ، اليمين يعين المعنى بعد ذلك في دائرة قضائية أخرى، تسجل شهادة اليمين المسلمة سابقا في كتابة الضبط بمحكمة مكان الاقامة الجديدة.