مرسوم رقم 79-228
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . 1271
المادة 3
تتمم الفقرة الثانية من المادة و من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 يمرون بفترة تدريبية مدة عامين اذا وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 7 ، ومدة 3 سنوات | اذا وظفوا تطبيقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها » .